تعريف حادثة مصلحة | |||
يتعرض الموظفون والأعوان أثناء مزاولتهم لعملهم لحوادث تكون خطيرة في بعض الأحيان، تحلف لهم عجزا يمنعهم من القيام بمهامهم إما كليا أو جزئيا، بصفة مؤقتة أو مستديمة. وقد عرف المشرع حادثة مصلحة على أنها الحادثة التي يتعرض لها الموظفون والأعوان الرسميون أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم، سواء من حيث المكان-ويتعلق الأمر بأي مكان يوجد فيه العون بناء على أمر إدارته (القيام بمهمة ...)-أو من حيث الزمان، ويشمل جميع فترات الذهاب والإياب التي يستوجبها إما التوجه إلى العمل أو الرجوع منه. وطبقا للفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، فإن الموظف الرسمي يتقاضى مجموع أجرته خلال مدة توقفه عن عمله إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد. كما يحق للموظف المصاب بحادثة أن يسترجع من الإدارة التي ينتمي إليها أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن الحادثة، حيث تقدم الطلبات المتعلقة باسترجاع التكاليف مصحوبة بفاتورات محررة تحريرا مفصلا وتامة الأداء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة. وقد نص القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، أنه في حالة ما إذا نتج عن الحادثة عجز بدني يعادل أو يفوق %25 يخول للموظفين أو لذويهم الحق في تعويض عن الأضرار التي لحقتهم، واستحقوا الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم. ويتوقف اكتساب الحق في معاش الزمانة على الشرطين التاليين:
كما أن إذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف غير قادر بصفة نهائية على الاستمرار في مزاولة عمله حذف الموظف من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه ويكون له الحق في الحصول على معاش الزمانة . وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تم إسناد البت في ملفات حوادث المصلحة وخاصة صلاحية تحديد مدى انتساب الحادثة للعمل الإداري إلى لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون 011.71 المؤرخ في 30 /12/1971 . وتتألف هذه اللجنة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.351 بتاريخ 19 ديمسبر 1997 من الأعضاء التالية:
هذا ويستحق معاش الزمانة ابتداء من فاتح شهر الذي يلي تاريخ اجتماع لجنة الإعفاء الذي تم خلاله البت في ملف الحادثة. | |||
الوثائق اللازمة لتكوين ملف حادثة مصلحة | |||
يجب إرفاق ملفات حوادث المصلحة ب:
|